مرسوم رئاسي رقم 24-383
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار (222.562.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.