مرسوم رئاسي رقم 24-368
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً (41.585.910.225 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، برنامج "دعم وتطوير التشغيل"، البرنامج الفرعي "أجهزة التشغيل" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".