مرسوم رئاسي رقم 24-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-357 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين غير المسبوقين قضائيا والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.