مرسوم رئاسي رقم 24-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-357 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.