مرسوم رئاسي رقم 24-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-357 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.