مرسوم رئاسي رقم 24-355
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-355 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (36.330.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الفنون والآداب“، البرنامج الفرعي "الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني"، الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.