مرسوم رئاسي رقم 24-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره تسعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار (9.649.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار (4.649.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.