المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات الخارجية الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة