مرسوم رئاسي رقم 24-351
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-351 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وخمسة ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.205.700.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وخمسة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (8.255.700.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.