مرسوم رئاسي رقم 24-339
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-339 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة برامج وزارة الري على مستوى برنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية" والبرنامج الفرعي "التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية".