المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 390.000.000 390.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : تطوير وصيانة الطرق السيارة 90.000.000 90.000.000 300.000.000 300.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه 283.000.000 283.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 283.000.000 283.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 673.000.000 673.000.000