مرسوم رئاسي رقم 24-338
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-338 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار (673.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.