المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000