مرسوم رئاسي رقم 24-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-336 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات الجدول دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.