مرسوم رئاسي رقم 24-335
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-335 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار (320.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهوريّة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية