مرسوم رئاسي رقم 24-313
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-313 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وتسعة وستون مليون دينار (2.969.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج "التجهيزات العمومية"، البرنامج الفرعي " التجهيزات العمومية للتربية والتكوين" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".