مرسوم رئاسي رقم 24-312
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”دعم الجماعات المحلية” وفي البرنامج الفرعي “المهام المسندة للجماعات المحلية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل”، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.