مرسوم رئاسي رقم 24-312
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في تخصيص ”الاعتمادات المالية غير المخصصة” وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.