مرسوم رئاسي رقم 24-306
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–306 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، وفي البرنامج “الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي “الدعم الإداري“ وفي الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح“.