مرسوم رئاسي رقم 24-305
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-305 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف دينار (224.262.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.