مرسوم رئاسي رقم 24-303
· ج.ر عدد 67 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-303 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعة وثمانون مليون دينار (1.084.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية وفي برنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".