مرسوم رئاسي رقم 24-300
· ج.ر عدد 67 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-300 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وستون مليون دينار (469.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي"
وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.