مرسوم رئاسي رقم 24-295
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-295 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار ( 41.250.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''الإدارة العامة'' - البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري'' الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''، في محفظة برامج وزارة الاتصال''.