مرسوم رئاسي رقم 24-294
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-294 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون –––––––––––H–––––––––––––