مرسوم رئاسي رقم 24-294
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-294 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وثمانية ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (208.810.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"
وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، لمحفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.