المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 1 : نفقات المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 870 1 000 000 870 1 الدعم الإداري 000 000 870 1 000 000 870 1 مجموع الاعتمادات 000 000 870 1 000 000 870 1 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 30 000 000 30 000 000 900 1 000 000 900 1 000 000 30 000 000 30 000 000 900 1 000 000 900 1 000 000 30 000 000 30 000 000 900 1 000 000 900 1