مرسوم رئاسي رقم 24-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-293 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.