مرسوم رئاسي رقم 24-291
· ج.ر عدد 65 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-291 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (140.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.