مرسوم رئاسي رقم 24-289
· ج.ر عدد 65 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-289 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول "أ"
الملحق بأصل هذا المرسوم.