المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج والبرامج رخص اعتمادات الفرعية الالتزام الدفع البحث العلمي والتطوير 4.000.000 4.000.000 التكنولوجي الدعم الإداري للبحث وتسيير 4.000.000 4.000.000 المالية الإدارة العامة 10.000.000 10.000.000 الدعم الإداري 10.000.000 10.000.000 مجموع الاعتمادات 14.000.000 14.000.000 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع
- - 4.000.000 4.000.000
- - 4.000.000 4.000.000 19.786.000.000 19.786.000.000 19.796.000.000 19.796.000.000 19.786.000.000 19.786.000.000 19.796.000.000 19.796.000.000 19.786.000.000 19.786.000.000 19.800.000.000 19.800.000.000