مرسوم رئاسي رقم 24-261
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-261 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألف دينار (144.282.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة" - وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.