مرسوم رئاسي رقم 24-258
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-258 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات الجدول 14 غشت سنة 2024 م دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.