مرسوم رئاسي رقم 24-256
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار (587.741.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي البرنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".