مرسوم رئاسي رقم 24-238
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–238 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثمانية وسبعون دينارا (3.938.514.678 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.