مرسوم رئاسي رقم 24-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-235 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون