هذا النص
تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 24-234 · 18 يوليو سنة 2024
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 24-234 · 18 يوليو سنة 2024
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.