هذا النص

تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسي رقم 24-234 · 18 يوليو سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.