مرسوم رئاسي رقم 24-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-233 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وواحد وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دينارا (1.061.485.322 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.