المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تغطي الدائرة القنصلية للقنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك ولايات ألاباما وأركنساس وكونيكتكت وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وإنديانا وإيوا وكنتاكي ولويزيانا وماين وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومسيسيبي وميسوري ونيو هامشير ونيو جيرسي ونيويورك وأوهايو وبنسيلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وفيرمونت وويسكنسن".