مرسوم رئاسي رقم 24-226
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–226 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H