مرسوم رئاسي رقم 24-225
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–225 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.