مرسوم رئاسي رقم 24-225
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–225 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة أو يقل عنها.