مرسوم رئاسي رقم 24-225
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–225 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.