مرسوم رئاسي رقم 24-213
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-213 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار (5.220.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.