مرسوم رئاسي رقم 24-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-211 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (459.932.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "الإدارة العامة“ - البرنامج الفرعي "الدعم الإداري“ - الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.