مرسوم رئاسي رقم 24-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-211 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (459.932.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.