المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 4 : نفقات والبرامج الفرعية بالدينار التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 000 588 الدعم التقني 000 000 588 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 588 000 000 463 000 000 588 000 000 463 000 000 463 000 000 588 000 000 463 000 000 463 000 000 588 000 000 463 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة