مرسوم رئاسي رقم 24-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-207 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وثمانية وثمانون مليون دينار (588.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وثلاثة وستون مليون دينار (463.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.