مرسوم رئاسي رقم 24-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-207 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وثمانية وثمانون مليون دينار (588.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وثلاثة وستون مليون دينار (463.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.