مرسوم رئاسي رقم 24-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-206 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (927.600.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.