مرسوم رئاسي رقم 24-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-193 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وعشرة ملايين دينار (1.910.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في برنامج "الوقاية والعلاج" – البرنامج الفرعي "الوقاية والعلاج" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة البرامج لوزارة الصحة.